السيد محسن الحكيم

100

مستمسك العروة

أو بعضها ( 1 ) أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا . وكذا إن عمل للغير تبرعا . ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض ( 2 ) ، سواء كان جاهلا بالحال أم عالما ، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل ، إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور ( 3 ) ، وإلا